← الرئيسية
السؤال
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الإجابة
**اللجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية:**
1. **لجنة الفصل في المنازعات التأمينية:**
- تختص بالنظر في المنازعات التأمينية بين المؤمن لهم أو المستفيدين وشركات التأمين أو الوسطاء.
- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
- تتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجال التأميني والقانوني.
2. **لجنة الفصل في المخالفات التأمينية:**
- تختص بالنظر في المخالفات التي ترتكب من قبل الأشخاص المرخص لهم أو العاملين في قطاع التأمين.
- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
- تتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجال التأميني والقانوني.
3. **إجراءات العمل:**
- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات رفع الدعاوى والبت فيها.
- تكون قرارات اللجنة نهائية بعد انقضاء المدة المحددة للطعن فيها.
4. **الطعن في القرارات:**
- يمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
1. **لجنة الفصل في المنازعات التأمينية:**
- تختص بالنظر في المنازعات التأمينية بين المؤمن لهم أو المستفيدين وشركات التأمين أو الوسطاء.
- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
- تتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجال التأميني والقانوني.
2. **لجنة الفصل في المخالفات التأمينية:**
- تختص بالنظر في المخالفات التي ترتكب من قبل الأشخاص المرخص لهم أو العاملين في قطاع التأمين.
- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
- تتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجال التأميني والقانوني.
3. **إجراءات العمل:**
- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات رفع الدعاوى والبت فيها.
- تكون قرارات اللجنة نهائية بعد انقضاء المدة المحددة للطعن فيها.
4. **الطعن في القرارات:**
- يمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.